مبدأ قانوني
حيث إن وكيل المميز يدعي أن موكله عصام كان بتاريخ تبليغه إعلام الحكم البدائي المذكور قاصراً وإن التبليغ يجب أن يوجه إلى وليه أو وصيه كما أنه وبمذكرته الخطية المقدمة لدى محكمة الاستئناف بجلسة قبول الاستئناف شكلاً أثار هذا الدفع المتعلق بأن موكله كان قاصراً بتاريخ تبليغة إعلام الحكم البدائي المذكور.
وحيث إن محكمة الاستئناف قامت برد الاستئناف المقدم من المميز عصام لتقديمة خارج المدة القانونية قبل أن تتحقق من صحة ما أثاره الطاعن عصام فيكون قرارها سايقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1389/2016) فصل (11/7/2016).