مبدأ قانوني10
وحيث أن المدعي (المميز ضده) سجل في قيود دائرة الأحوال المدنية بأن جنسه ذكر وبناءاً على ذلك أعطي اسم ذكر وتبين بعد بلوغه كما هو ثابت في تقرير اللجنة الطبية اللوائية رقم (ل ط ل/2982) تاريخ 4/9/2012 أنه بعد المعاينة الطبية للمميز ضده تبين أنه أنثى لها مهبل طبيعي في المنظر والطول ولها ثديين طبيعيين وبأن صفات الأنوثة غلبت على صفات الذكورة وبالتالي فهي أنثى وهي بينة قانونية صادرة عن جهة رسمية مختصة لا يطعن بها الا بالتزوير كما أنها بينة فنية لا يجوز إثبات عكسها إلا ببينة فنية من درجتها أو أعلى منها وكافية لإثبات وقوع الخطأ في قيد المميز ضده في دائرة الأحوال المدنية يقتضي تعديله وتصحيحه إلى الواقع الصحيح والثابت من جهة الجنس والإسم تطبيقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 والتي تقضي بأن سجلات الأحوال المدنية بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها حجة بصحتها مالم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي قطعي.
وحيث إن محكمة الإستئناف انتهت إلى تصحيح جنس وإسم المميز ضده من جنس ذكر واسم شاهر إلى جنس أنثى واسم شانتال وفقاً لما هو ثابت في أوراق الدعوى فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً وأن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامة رقم(2092/2014فصل21/8/2014).