مبدأ قانوني11
وحيث أن المستفاد من الفقرة (ج,هـ) من المادة 32 من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 المعدل بموجب القانون رقم 6 لسنة 2011 الساري اعتباراً من 2/5/2011 .
حيث أن المشرع أجاز إجراء التصحيح والتغيير في قيود الأحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني بناء على قرار يصدر من المحكمة المختصة.
فالتصحيح هو تصويب يتم بإجراء على واقعة شابها أحد الأخطاء المادية أو القانونية أي إن إجراء التصحيح يستند إلى الإدعاء بوجود خطأ في القيد المطلوب تصحيحه.
أما الواقعة المسجلة بشكل صحيح ودون خطأ حين تسجيلها فإنها لا تقبل التصحيح لأنها صحيحة بالأصل بل تقبل التغيير إذا توافرت نية الإستبدال لأسباب خاصة بطالب التغيير, وحيث إن المدعي يدعي تسبب الحرج له من اسم طرفة كما هو ثابت في البينة المقدمة بالملف وحيث أن الحرج يسبب المشقة والضيق وهو مايساوي الضرر.
وحيث إنه من حق المرء أن يتخير له اسماً يعرف به بين الناس يرتاح ويطمئن إليه وحيث يستند المدعي بطلب التغيير إلى الحرج والضيق تكون نية الإستبدال متحققة وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهجاً مغايراً فإن قرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامة رقم(1246/2014فصل2/12/2014).والقرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(2115/2013فصل2/9/2013).والقرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(2429/2013فصل17/9/2013).