مبدأ قانوني15
وحيث إن المادة (35/أ) من قانون الأحوال المدنية قد نصت على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني إلا بناء على قرار يصدر عن المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.
وحيث إن المادة (38/أ) من نفس القانون أناطت بالمحاكم الصلحية إختصاص النظر في دعاوى تصحيح قيود الأحوال المدنية. وعلى ذلك وخلافاً لما أورده المميز فإنه يجوز تصحيح قيود الأحوال المدنية. وأن القرار المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(581/2000فصل24/5/2000).