مبدأ قانوني19
وحيث أنه وبالرجوع إلى صورة شهادة الولادة الصادرة عن مكتب السجل المدني بالشونة الشمالية والمحفوظة بملف الدعوى يتبين أن تاريخ ولادة المميز في هذه الشهادة هو 16/10/1939 كما يتبين فيها أنه تم الإبلاغ عن الولادة بتاريخ 31/10/1939 وسجل ذلك في سجلات وزارة الصحة تحت رقم 561.
وحيث أن قيود الولادة المسجلة في دوائر الصحة قبل العمل بقانون الأحوال المدنية كانت تنظم من قبل الموظف الرسمي المختص بناء على الأخبار الرسمي بوقوعها في حينه أو بعد وقوعها تطبيقاً لأحكام قانون النفوس العثماني فهي بما تضمنته من وقائع تتعلق بتاريخ الولادة وتاريخ تسجيلها تعتبر من السندات الرسمية التي يعمل بها مالم يثبت تزويرها.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها المميز من حيث النتيجة إلى رد دعوى المدعي بتصحيح تاريخ ولادته فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(984/2000فصل3/9/2000).