مبدأ قانوني22
وحيث أن المشرع نزع اختصاص محاكم الصلح في مسألة تصحيح اسم العائلة وخول ذلك الإختصاص إلى لجنة يرأسها المدير العام وفق أحكام المادة 31/1/ج من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2002.
وحيث أنه لا اجتهاد وفي مورد النص فإن اللجنة المذكورة المنصوص عليها في المادة 32/1 سالفة الذكر هي المختصة حصراً في النظر بمسألة تصحيح اسم العائلة في قيود دائرة الأحوال المدنية.
وحيث إن محكمة الإستئناف قد استندت في حكمها لنص المادة 35 من قانون الأحوال المدنية والتي حصرت اختصاص محاكم الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء أو تصحيح قيود الأحوال المدنية في سجل الواقعات وفي السجل وسجلات وزارة الصحة ودعاوى قيد الولادة والوفاة مع صراحة نص المادة32 من القانون ذاته على نزع اختصاص محاكم الصلح بتصحيح القيود المتعلقة بإسم العائلة في قيود الأحوال المدنية فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2674/2011فصل16/1/2012).