مبدأ قانوني 43
حيث أنه لا يوجد من بين وقائع الدعوى ولا البينات المقدمة فيها ما يبين تاريخ وقوع الضرر المدعى به حتى تتمكن محكمة التمييز احتساب المدة الزمنية (ثلاث سنوات) الواجب احتساب بدل أجر المثل عنها وكان على محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع التحقق من هذا الأمر مما يترتب على ذلك أن هذا التقرير لا يمكن اعتماده في إصدار الحكم وعليه لا يجوز المطالبة ببدل أجر المثل .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3622/2011 فصل 15/2/2012).