مبدأ قانوني 44
” وحيث نجد أن المدعى عليه خليل وبصفته مالكاً للمدعى عليهما الثالث والرابع بفك قطع المركبة وتركيبها على مركبة اخرى مماثلة لها وسلمها للمدعى عليه الخامس وبقيت تحت يدهم بدون موافقة المالك وتم استغلالها طيلة تلك الفترة وحرمان مالكيها من الإنتفاع بها إلى أن المدعى عليهم استغلوا وانتفعوا بالمركبة بغير إذن مالكها ودون وجه حق وأن يدهم كان يد غاصبه ويعتبر تعدياً على مال الغير وأن إلزامهم ببدل أجر المثل يتفق وأحكام القانون وعليه قان قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون”.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3581/2011 فصل 29/11/2011).