مبدأ قانوني 45
وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها أن يد المدعى عليه على الأرض غير مشروعة استناداً للمادة (16/4) من قانون تسوية الأراضي والمساحة لعدم وجود عقد إيجار منظم ومسجل لدى دائرة التسجيل ولما كان الغصب والتعدي يقومان على القهر والإجبار وحيث أن يد المدعى عليه وكما هو الثابت للمحكمة كانت بموجب عقد لم يستوفي شروطه الشكلية فتكون يده يد ضمان وليست يد غاصبة وأن الأجرة والضمان لا يجتمعان ولا يستحق المدعي على ضوء ذلك بدل أجر المثل .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2326/2011 فصل 25/1/2012).