مبدأ قانوني15
وحيث أن المادة 116 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد حددت الحالات التي يجوز للمدعى عليه أن يقابل أي إدعاء من ادعاءات المدعي بدعوى متقابلة وهي مستقلة عن الدعوى الأصلية إلا أنها تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية وهذه الحالات هي:
1.بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل بها.
2.بأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
3.بأي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية لصلة لا تقبل التجزئة.
4.ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
وحيث أن المدعية أسست دعواها على المطالبة بمنع المعارضة بمنفعة الشقة موضوع الدعوى وهي الشقة الواقعة في الطابق الثالث عدا سطحها من العقار المقام على قطعة الأرض والتي أشغلها الطاعنان بنية شرائها من المدعية, والدعوى المتقابلة تقوم على أساس المطالبة برد العربون المدفوع وبدل المطبخ ولوازمه الذي قام بتركيبه في الشقة والكيزر ونفقات أخرى قام المدعى عليهما بدفعها أثناء إشغالهما للشقة وحيث أن موضوع الدعوى المتقابلة متصلاً بموضوع الدعوى الأصلية وناشئاً عنه ومرتبطاً بها فتتطبق عليها الحالتان الواردتان في الفقرتين 3و4 من المادة 116 من قانون أصول المحاكمات المدنية ويقضي قبولها.
وحيث أن محكمة الإستئناف انتهت إلى خلاف ذلك فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1232/2008فصل29/1/2009).والقرار رقم(2021/2010فصل5/4/2011).