مبدأ قانوني17
وحيث أن المدعى عليها (المدعية بالتقابل) تطالب المدعي (المدعى عليه بالتقابل) بمبلغ 39 ألف دينار بموجب ثلاثة عشر شيكاً قيمة كل منهما ثلاثة آلاف دينار وقد ذهبت لمعالجة ذلك.
كيف توصلت إلى هذه الواقعة أو تحدد مصدراً لها كما أن محكمة الإستئناف لم تلحظ وجود لائحة ادعاء متقابل مقدمة من المدعى عليها(المدعية بالتقابل) بتاريخ 14/2/2007 ولم تلحظ أن محكمة البداية قررت عدم قبول اللائحة الجوابية المقدمة من المدعي (المدعى عليه بالتقابل) على لائحة الإدعاء المتقابل.
وعليه فإن قرارها مخالفاً للمادتين (160و188) من الأصول المدنية ويكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامة رقم(3660/2011فصل22/2/2012).