مبدأ قانوني
حيث إن المشرع حدد الرسوم للدعاوى والطلبات في الدعاوى الحقوقية لدى محكمة الدرجة الأولى وحدد أيضاً رسوماً للطعن لدى محكمة الاستئناف بدليل المادة (22) من الجدول.
وحيث أن الطلبات التي لا يتوقف على ردها رد الدعوى الأصلية ومنها طلب إدخال طرف ثالث.
وحيث إن المشرع لم يتعرض إلى الرسوم في مثل هذه الطلبات بالمادة (22) من الجدول السالف الذكر الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن الاستئنافي بدون رسوم .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1437/2016) فصل (7/8/2016).