مبدأ قانوني19
وحيث أن المميزة لم تثبت في دعواها (الإدعاء المتقابل) رغم البينات الطافحة المقدمة في الدعوى من الطرفين والتي اعتمدتها المميزة كبينة لها في الإدعاء المتقابل.
وحيث أن المميز ضدها مسؤولة عن مصير ماكنة التصوير مدار البحث فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع برد دعوى المدعية بالتقابل لعدم الثبوت مخالف لما هو ثابت بالبينة المشار لها فيكون تأييد محكمة الإستئناف لمحكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص مخالفاً للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2144/2009فصل3/1/2010).