مبدأ قانوني1
وحيث أن المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أنه: لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى.
وحيث أن عدم إجابة طلب المدعى عليها (المميزة) بإدخال أشخاص آخرين كمدعى عليهم في الدعوى على هذه الصورة لا يجوز الطعن به أثناء سير الدعوى, وحيث أن القرار القاضي بعدم إدخالهم ليس من الأحكام المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والواردة على سبيل الحصر في المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وعلى ذلك فإن القرار المميز موافق للأصول والقانون وأن أسباب التمييز لا ترد عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1358/2000فصل26/10/2000).