المبدأ القانوني1
حيث أن المستفاد من أحكام المادة (4/52)من قانون تنظيم المدن والقرى أنها حددت عدة حالات تفرض عوائد تنظيم بموجبها على قطع الاراضي فإن رغبة المدعي بانشاء محطة محروقات وتغير صفة الإستعمال في تلك المنفعة من سكن (ج) إلى محطة محروقات ليس من الحالات التي يتوجب فرض عوائد التنظيم عليها ويكون من حق المدعي إسترداد ما دفعه للبلدية لعدم إستنادها لصحيح القانون في قبض ذلك المبلغ ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3249/2015 فصل 25/11/2015)