مبدأ قانوني1
وحيث نصت المادة (12) من قانون الإستملاك على (إذا أصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الإستملاك غير صالح للإنتفاع به يعتبر هذا الجزء مشمولاً حكماً بقرار الإستملاك إذا طالب مالكه التعويض عنه ويدفع التعويض على هذا الأساس على أنه يشترط في ذلك أن لا يكون لمالك العقار عقاراً آخر ملاصق يمكن ضم الجزء المتبقي إليه ليصبح العقارات معاً صالحين للإعمار أو الإنتفاع….)وحيث أن المدعي لم يطالب بلائحة الدعوى بالتعويض عن الفضلة على اعتبار أنها مشمولة بالإستملاك حكماً كما لم يتبين فيما عدا كانت الفضلة من المساحة المستملك حق منفعتها أم لا مما يجعل ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف بالحكم للمدعية بالتعويض عن الفضلة مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3329/2015 فصل 11/11/2015).