مبدأ قانوني6
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن طلبات الإدخال والتدخل لا يجوز تقديمها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف لا علاقه له بموضوع الطلب الطعين لأن الإجتهاد كان على طلبات الإدخال التي تعلقت بإدخال شخص ثالث كان ممثلًا في مرحلة الدرجة الأولى وتم إسقاط الدعوى عنه وهذا لا ينطبق على هذه الدعوى لأن طالب الإدخال لم يكن ممثلاً بالدعوى ابتداءاً.
وحيث إن الفقه والقضاء جرى منذ صدور الهيئة العامة رقم (1891/2009) تاريخ 27/8/2009 على أنه لا يجوز مطلقاً تقديم طلبات التدخل والإدخال المنصوص عليها بالمادتين (113و114) من قانون أصول المحاكمات المدنية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف كي لا يحرم المطلوب إدخاله من درجة من درجات التقاضي مما لا يجوز معه إدخال القصور الملكية العامرة (المميز ضدها) كمدعى عليها في الدعوى لدى محكمة الإستئناف.
وعلى ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف يكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3665/2013فصل16/2/2014).