مبدأ قانوني7
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تفرق بين الإدخال بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي يتوجب عند طلب الإدخال بموجبها أن يكون هناك علاقة بين المدعي في الدعوى والمطلوب ادخاله, وبين الإدخال بموجب أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة والتي لا يشترط بموجبها أن يكون هناك علاقة بين المدعي والمطلوب ادخاله وإنما يشترط فقط أن يبين المدعى عليه في الدعوى والذي هو طالب الإدخال في هذه الحالة أن له حق الرجوع بما قد يحكم به عليه في الدعوى على شخص ليس طرفاً فيها فيطلب إدخاله شخصاً ثالثاً مدعاً عليه من قبله وهذا هو موضوع الطلب المميز القرار الصادر فيه والقاضي برده والذي سبق لمحكمة التمييز أن طلبت من محكمة الإستئناف بموجب قرار النقض السابق التدقيق في وثيقة التنازل عن البضاعة موضوع الدعوى من قبل المدعى عليه فيها إلى المطلوب إدخاله كشخص ثالث لتبين فيما إذا كان لهذه الوثيقة حجية تمكن المدعى عليه من الرجوع فيما يمكن أن يحكم عليه به في هذه الدعوى على المطلوب إدخاله الا أن محكمة الإستئناف لم تتقيد بما ورد في قرار النقض وخرجت عنه وعما ورد فيه, وبذلك يكون قرار محكمة الإستئناف المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3097/2004فصل20/2/2005).