مبدأ قانوني1
حيث تنص المادة 182/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يلي : ( تنظر محكمة الإستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والأحكام الصادرة وجاهياً عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن ثلاثين ألف ديناراً إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناءاً على طلب أحد الخصوم).
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1323/2005فصل23/8/2005)والقرار(رقم2734/2010فصل11/4/2011)
والقرار(رقم4313/2014فصل24/3/2015)والقرار(رقم4216/2014فصل8/3/2015)
والقرار(2836/2011فصل28/8/2011)والقرار(رقم2013/2014فصل28/8/2014)
والقرار رقم(3977/2013فصل6/4/2014).
h2005-1323 h2010-2734 h2014-4313 h2014-4216 h2011-2836 h2014-2013 h2013-3977