مبدأ قانوني2
حيث تنص المادة 182/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية على وجوب أن تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الدعاوي التي تصدر من محاكم البداية وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي.
وحيث أن الحكم الصادر بحق المستأنفة من محكمة بداية حقوق عمان قد صدر بمثابة الوجاهي فإن نظر محكمة الإستئناف تدقيقاً فيه مخالفة لنص القانون المذكور أعلاه وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2558/2008فصل27/5/2009)والقرار(رقم1479/2011فصل19/1/2012)
والقرار(رقم2904/2011فصل9/10/2011)والقرار(رقم3064/2013فصل24/12/2013).