المبدأ القانوني 2
إن المستفاد من أحكام المادة (22/ط) من قانون التقاعد العسكري أنها تتضمن على أنه يتمتع أبناء المتوفين والمصابين بعاهات تمنعهم من إعالة أنفسهم بسبب العمليات الحربية أو الوظيفية بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية ولتعليم أو الكليات أو المدارس العسكرية وذلك ما استوفوا شروط المستفيد بتلك المدارس والكليات والمعاهد جاءت مطلقة لتنطبق على كل طالب إبن عسكري متوفي أو مصاب بغض النظر عن النظام أو البرنامج الذي تخضع له في الجامعة إلا أن ذلك ليس مطلقاً يجري على الطالب سواء كان ناجح أو راسب في المواد أو المادة التي درسها في الجامعة فلا بد أن يتحمل المقصر نتيجة تقصيره ويكافأ المجتهد على نجاحه إستناداً إلى قواعد العدالة التي تقضي بمراعاة مثل ذلك في ضوء قانون التقاعد العسكري معالجة نفقات إعادة دراسة المواد التي رسب فيها الطالب وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد فسخت الحكم الصلحي وأعادت الدعوى الى محكمة الصلح لغاية الحكم بالمبلغ المدعى به دون أن يثبت في حكمها فيما إذا كان المبلغ الذي يطالب المدعي بإسترداد ناتجاً عن مواد رسب فيها أم لا فإذا كان المبلغ المدعى به يمثل رسما رفعها المدعي عن مواد رسب فيها أثناء الدراسة فأنه يكون غير محق في دعواه لما بقي بيانه مع الإشارة أن المميزه قد أشارت في دفاعها في الدعوى أن مطالبة المدعي تتمثل برسوم كانت قد دفعها الطالب عن مواد رسب فيها وقدمت أوراقاً لأثبات هذا الدفع وأن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تبحث في قرارها ذلك الأمر الذي كان يتعين على محكمة الإستئناف معالجة الدعوى وفق ما أوضحناه سابقاً ومن ثم إصدار القرار المقتضى ولما لم تفعل فإن قرارها يكون في غير محله .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2386/2015 فصل 4/11/2015)