مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الموضوع أجرت خبرة فنية تحت إشرافها بمعرفة خبيرين ترك لها الطرفان أمر انتخابهما وقد نهضا بالمهمة الموكولة إليهما حيث وصفا قطعتي الأرض موضوع الدعوى وما عليها من إنشاءات وأبنية وخدمات تتعلق بها والتي تشكل بمجموعها (مخيم الشهيد عزمي المفتي) وقد الخبيران أجر المثل لكل من القطعتين بواقع مئة دينار شهرياً للدونم الواحد وأن هذا التقدير هو ذاته سنة فسنة وشهراً فشهراً فيوم.
وحيث توصل الخبيران الى مقدار حصة المدعين من هذا التعويض وقد اعتمدت المحكمة تقرير الخبرة المذكور وأشارت بحكمها إلى الخطأ الحسابي فيما بين الحصص الإرثية ويمة المسألة الشرعية وتوصلت بالنتيجة لما يستحقة المدعون من تعويض تمثل بالمبلغ المحكوم به عن قطعتي الأرض موضوع الدعوى .
وحيث لم يرد على هذا التقرير أي مطعن واقعي أو قانوني فإن اعتماده اساساً في الحكم واقع في محله .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1468/2016) فصل (23/6/2016).