مبدأ قانوني
حيث إن قم المدعون ضمن بيانتهم سندي تسجيل قطعتي الأرض موضوع الدعوى وثبت من خلالها أنهم يملكون حصصاً فيهما كما قدما المخططات الخاصة بالقطعتين وهذه البينة بالإضافة للكشف والخبرة التي ثبت من خلالها قيام الجهة المدعى عليها بوضع يدها على القطعتين وإقامة الإنشاءات والأبنية الموصوفة هي بينات كافية لإثبات الدعوى وصحة الخصومة.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1468/2016) فصل (23/6/2016).