مبدأ قانوني3
وحيث أن الإستملاك واقع على قطعة الأرض المفرزة فإنه تم الإعلان عنها واقتطع مساحات من هذه القطعة مما يعطي المدعي المذكور الحق بالمطالبة بالتعويض عن كامل هذه المساحة وما عليها من أشجار دون حسم أية مساحة منها كربع قانوني لكونة سبق وتم اقتطاعه في الإستملاكين الواقعين على القطعة الأم وعليه فإنه يستحق التعويض عن استملاك القطعة موضوع الدعوى .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2857/2015 فصل 26/10/2015).