مبدأ قاوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى تتضمن أسماء الموكلين وتواقيعهم والجهة التي يجب أن توجه إليها الدعوى ومصادق عليها من الوكيل بالإضافة الى الخصوص الموكل به ومن ثم فإنها واضحة ومفصلة ولا تنطوي على أي جهالة
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1471/2016) فصل (30/5/2016).