المبدأ القانوني 3
حيث ثبت من أوراق الدعوى أن المدعيين قد دفعوا رسوم بيع ورسوم طوابع عن تلك العقود بمبلغ 57034 ديناراً و220 فلساً لدائرة الأراضي والمساحة بواسطة مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بسبب إجراء تلك العقود وقد زال سبب إستيفاء تلك الرسوم بصدور قراراً بات بإبطال عقود البيع المستوفاة عنها تلك الرسوم ولسبب لا يد للمدعيين فيه وكان المقرر قانوناً في المادة 297 من القانون المدني أنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق فإنه وبزوال سبب إستيفاء الرسوم هذه وعملاً بأحكام المادة ذاتها يتعين إلزام الجهة المدعى عليها برد المبلغ البين أعلاه وحيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت للنتيجة ذاتها فإن قراراها يكون متفقاً وأحكام القانون.
راجع في ذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم (2303/2015)