مبدأ قانوني6
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة (1282)من القانون المدني والمادة (3)من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية والمادة(2)من نظام الشوارع رقم (3)لسنة (1938) في أي شارع يحدث بالطريقة المبينة في المادة (19) من قانون تنظيم المدن والقرى والمادة الثالثة من نظام الشوارع يصبح بعد فتحه شارعاً عاماً ولو لم يجر استملاكه بموجب خارطة التقسيم وحيث أن الثابت من أوراق الملف أن الشوارع التنظيمية المفرزة من الأرض موضوع الدعوى تمت بمقتضى مخطط التنظيم النهائية وسجل التقسيم بما فيه تنزيل الشوارع في سجلات دائرة الأراضي والمساحة فإن هذه الشوارع أصبحت شوارع عامة خاصة بمجلس أمانة عمان الكبرى لأنها تستعمل من كل كافة الناس ومن حق الأمانة أن تعبدها وتشرف عليها وتمكن السكان من استعمالها وبالتالي فإنها تخضع لقواعد الإستملاك والتعويض المقرر وفقاً لقانون الإستملاك وطبق أحكام المواد (10/11/13)من قانون الإستملاك .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1601/2013 فصل 9/2/2014).