المبدأ القانوني4
حيث أن طرفي الدعوى من الأقارب زوج وزوجة فإن ذلك يعتبر مانعاً أدبياً وفقاً للمادة (2/30) من قانون البينات وأن العلاقة بينهما هي علاقة قربى وتعتبر عذراً شرعياً يوقف مرور الزمن وأن مدة الوقف لا تحسب من مدة التقادم وفقاً لما إستقر عليه الإجتهاد القضائي أنظر لطفاً تمييز (2005/4457)و(2004/1530)و(90/933)و(90/934) وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى النتيجة ذاتها التي توصلنا إليها واعتبرت أن مطالبة المدعية للمدعى عليه وفقاً للسند وطالما أن الحياة الزوجية قائمة بينهما لوجود العذر الشرعي فإن مدة التقادم لا تطال بدعوى المدعية والدعوى لا زالت مسموعة بالرغم من مرور المدة لوجود المانع الأدبي ولا يغير من الأمر شيئاً إرفاق الطاعن مع لائحة الطعن التمييزي صورة لقرار حكم صادر عن الحكمة الشرعية بتاريخ 2014/9/28 والدعوى لا زالت منظورة أمام محكمة التمييز مما يتعين الإلتفات عن هذه الأوراق و عليه لا يجوز طلب الإسترداد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم (2245/2015) فصل بتاريخ 17/8/2015