مبدأ قانوني7
وحيث قام المميز بتخطئة محكمة الإستئناف بعدم رد الدعوى كونها سابقة لأوانها لمخالفة المادة (9) من قانون الإستملاك بقدم التفاوض مع المستملك , ومن الرجوع للمادة (9) من قانون الإستملاك رقم(12) لسنة (1987) نجد انها غير ملزمة لمالك الارض المستملكة على التفاوض مع الجهة المستملكة على إقدار التعويض قبل اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بحقه كون المحاكم مفتوحة للعموم وحق اللجوء إلى القضاء مصان بالدستور وإن لم يرتضي بالتعويض المقدر من المستملك أصلاً فتقدم بهذه الدعوى وعليه فإن مطالبة المدعي بالتعويض مستنداً على القانون والأصول وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1180/2013 فصل28/5/2013).والقرار رقم (2602/2011فصل19/10/2011).