مبدأ قانوني8
وحيث أن تاريخ تصديق المخطط التنظيمي يعد بمثابة النشر لإعلان الرغبة في الإستملاك كما نصت المادة (13/ج) من قانون الإستملاك وحيث أن خبراء محكمة الإستئناف ووفق المهمة التي كلفوا بها قدروا التعويض عن المساحة الزائدة على الربع القانوني بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الإستملاك في الجريدة الرسمية جاء مخالفاً للقانون وبما أن محكمة الإستئناف قد اعتمدت هذا التقرير دون مراعاة أحكام المادة (13/ج) سالفة الذكر عليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(721/2013فصل9/2/2013).