مبدأ قانوني12
حيث قامت المدعى عليها بإجراءات التخلي عن إستملاك قطعة الأرض موضوع الدعوى , وعليه وبالرجوع إلى أحكام المادة(19) من قانون الإستملاك رقم (12) لسنة (1987) وتعديلاته قد أجازت التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه بناء على طلب المستملك وحيث أن إجراءات التخلي قد بدأت بعد صدور حكم محكمة الإستئناف فيكون من حق المستملك آثارة هذا الطلب في أي مرحلة وحيث أن ثبوت التخلي يؤثر على نتيجة هذة الدعوى فيتعين النقض للتحقق من ذلك ومن تطبيق القانون على ما يثبت من وقائع .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1501/2007 فصل 4/11/2007).