المبدا اقانوني6
حيث أن الفريق الثاني سبق وأن قام الدعوى رقم (2013/1146) ضد الفريق الأول لإسترداد مبلغ (87955) ديناراً و(699) فلساً فقد تم الإتفاق بين الفريقين على إنهاء الدعوى المشار إليها فقرروا المصالحة كالتالي ووافق الفريق الثاني على إسقاط حقه بالمطالبة بإسترداد المبلغ لمدعى به بالدعوى رقم (2013/1146) والبالغ ستة وثمانين ألفاً وتسعمائة وخمسة وخمسين ديناراً وستمائة وتسعة وتسعين فلساً ويسقط الدعوى إلمشار إليه إسقاطاً نهائياً وإبراء ذمة الفريق الأول من المبلغ المشار إليه لقاء إسقاط الفريق الثاني حقه بالمطالبة بالمبلغ المشار إليه وإبراء ذمة الفريق الأول منه فإن الفريق لاأول يسقط التمييز المقدم من قبله المتعلق بالدفع بمرور الزمن إسقاطاً نهائياً لا يطالب أي فريق الأخر بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب عن الدعوى المشار إليها والطلب المتعلق بها حيث يلتمس الفريقان التصديق على هذه المصالحة وإعتبارها حكماً قطعي غير قابل للطعن لدى أي جهة مهما كان نوعها .
راجع في ذلك القرار الصدر عن محكمة التمييز رقم (2044/2015) فصل بتاريخ 17/6/2015