مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليها قامت باستملاك جزء من قطعة الارض موضوع الدعوى التي يملك المدعي حصصاً فيها ولم تقم المدعى عليها بدفع حصة المدعي من التعويض العادل .
وحيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء كشف وخبرة جديدة أمامها بمعرفة ثلاثة خبراء مهندس مدني ومندس زراعي ومساح وهم من ذوي الدراية والمعرفة في مجال الأراضي والمزروعات والأبنية وقامت بإفهامهم المهمة الموكولة إليهم بكل تفصيل وتحلفوا القسم القانوني وقدموا تقرير الخبرة مع مخطط توضيحي والمضموم لمحاضر الدعوى وقد اشتمل على وصف شامل لقطعة الأرض موضوع الدعوى والمساحة المستملكة كما وبين الخبراء مقدار حصص المدعي في هذه القطعة والتعويض العادل الذي يستحقة المدعي عن هذه الحصص وقد راعى الخبراء في تقديرهم للتعويض الأسس والاعتبارات التي أفهمت لهم من قبل المحكمة وحيث إن تقري الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجله ولم يرد عليه أي عيب قانوني ينال منه ومستوفياً لشروط المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً لأحكام المادتين (6/2 و71) من قانون البينات والمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومحكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في وزن البينة وتقديرها وفقاً لحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أنها تستند إلى بينات قانونية ثابتة في الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1495/2016) فصل (8/6/2016).