مبدأ قانوني1
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 28 من النظام الأساسي لصندوق التكافل الجماعي للأطباء البشريين الصادر بموجب المادة 35 من قانون الأطباء والتي تبين اختصاصات رئيس المجلس أن أولى اختصاصاته هي تمثيل الصندوق أمام الجهات القضائية والإدارية ومجلس الإدارة وقد مارس الرئيس المذكور صلاحياته هذه بتعين المحامي الأستاذ الذي تقدم باللائحة الجوابية وبالطعن أمام محكمة التمييز مما يؤكد ما ورد في المادة الأولى من النظام المذكور والتي تؤكد على أن للصندوق شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.
وحيث أن لمحكمة البداية الولاية العامة في التقاضي فإنها تكون مختصة لنظر هذه الدعوى.
وحيث ذهبت محكمة الإستئناف الى ذلك في قرارها المميز فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(692/2007فصل16/7/2007).