مبدأ قانوني 48
وحيث أن الجهة المدعى عليها قد أقرت بالحق المدعى به صراحة كما هو ثابت من جواب المحامي العام المدني وحيث أن إقرار المدين بالحق صراحة أو دلاله يقطع مرورالزمن بعد سماع الدعوى عملاً بالمادة (459) من القانون المدني فإنه بذلك يتوجب الحكم للمدعي ببدل أجر المثل عن كافة سنوات الغصب.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1913/2010 فصل 9/3/2011).