مبدأ قانوني
” وحيث أن المادة (658) من القانون المدني تعرف الإيجار بأنه تميلك المستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء بدل معلوم وحيث أن الثابت من خلال البينة المقدمة أن المدعى عليهما يضعفان يدهما على الطابق الرابع من المبنى العائد للجهة المدعية من تاريخ 22/1/2004 ولغاية 30/10/2005 دون سبب مشروع فإن الجهة المدعية تستحق أجر المثل عن هذه الفترة عملاً بأحكام المادة (279) من القانون المدني وحيث أن الحكم المميز قد ذهب إلى هذه النتيجة فإنه يتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1907/2011 فصل بتاريخ 4/10/2011.