مبدأ قانوني 50
وحيث تم بيع العقار بالمزاد العلني وان دائرة التنفيذ وبعد رسو المزاد على عقار المدعي عليه لصالح المدعي وقام مأمور التنفيذ بتسطير كتاب الى مدير التسجيل لتسجيل العقار موضوع الدعوى الذي احتصل على سند تسجيل للعقار بإسمه وعليه فان تمنع المدعي عليه عن إخلاء العقار وتسليمه للمدعي الذي أحيل عليه العقار بالمزاد العلني بعد إخطاره يشكل تعدياً وغصباً وفق أحكام المادة (279)من القانون المدني ويستحق للمدعي المطالبة بأجر مثل المال المغصوب عن فترة الغصب.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2213/2009 فصل 22/2/2010).