مبدأ قانوني51
وحيث أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد تم فسخه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القاضي بذلك الدرجة القطعية وهو نفس التاريخ الذي قررت به محكمة التمييز رد التميز شكلاً ,وحيث انه إذا انفسخ عقد الإيجار أو فسخ بالنسبة للمستأجر فإنه لم يعد لهذا العقد وجوداً قانونياً وتبعاً لذلك فإن يد المستأجر تنقلب على المأجورالى يد غاصبة وحيث أن غصب العقار وثبوت ذلك يستوجب الحكم بمنع المعارضه وأن ذلك يستوجب الحكم بأجر المثل .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1240/2009 فصل 24/9/2009).