مبدأ قانوني 54
وحيث ان محكمة الإستئناف لم ترد على الدفع الطاعن بأنة كان من المتعذر تطبيق المادة (272)من القانون المدني لأن وضع اليد وحرمانه من الإنتفاع بالعقار كان قائماً عند تقديم الدعوى لمنع المطالبة وأجر المثل وأنه أقام دعوى فسخ وإبطال إجراءات التنفيذ والبيع بالمزاد العلني والتي ينبني على الحكم لصالح المطعون ضده بإبطال الإجراءات عدم إمكان الطاعن المطالبة بأجر المثل إلا بعد فصل تلك الدعوى هذا من جهه ومن جهه أخرى فإن المحكمة قضت بأجر المثل عن مده معينة دون تقديرها سنة فسنة كما استقر عليه قضاء محكمتنا وكان عليها أن تقدر بدل أجر المثل سنة فسنة عن مدة الغصب التي يتوجب الحكم بها وعليه يقتبر قرار محكمة الإستئناف في غير محلة .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2214/2008 فصل 7/10/2008).