مبدأ قانوني10
وحيث أن محكمة الإستئناف قد استندت في قرارها بخصوص إجراءات التنفيذ ما عدا التبليغات إلى ما ورد بأحكام المادة (15/2/أ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المعدل رقم 8 لسنة 2009 والتي تقضي بأنه (لايجوز للمدين الطعن في اجراءات التنفيذ على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير مالم يكن الطعن بالتزوير)
وحيث أن معاملة التنفيذ موضوع هذه القضية وقرار الإحالة الذي صدر بها قد تم قبل نفاذ أحكام القانون المشار إليه وحيث أنه لم يرد في القانون المعدل مايشير إلى أن ما ورد في المادة المشار إليها يسري على القضايا التي ما زالت منظورة أمام المحاكم أسوة بما ورد بالقانون المذكور بخصوص التبليغات وعلى ذلك فإن استناد محكمة الإستئناف في قرارها بخصوص صحة إجراءات معاملة التنفيذ ما عدا التبليغات إلى ما ورد بأحكام المادة (15/2/أ) يكون مخالفاً للأصول والقانون ويكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2052/2011فصل18/6/2012).