مبدأ قانوني11
وحيث أن ما جاء في المادة (15/3) تتضمن قاعدة مؤداها صحة التبليغات التي جرت قبل نفاذ القانون رقم (8) لسنة 2009 وأنه يستثنى من هذه القاعدة التبليغات المتعلقة بالتنفيذ على العقار الذي كان مسجلاً باسم المحال عليه قبل تسعين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
وحيث أن العقار المستثنى هو العقار الذي كان مسجلاً باسم المحال عليه العقار خلال التسعين يوماً السابقة على نفاذ القانون المذكور أي مدة تسعين يوماً قبل 1/3/2009 أي الفترة من 1/12/2008 الى 1/3/2009 وعلة هذا الإستثناء أن الإحالة تكون جديدة ولا يضار المشتري المحال عليه العقار من دعوى إبطال البيع التي تستند لإبطال تبليغات تمت خلافاً للقانون سيما أن هناك شرطاً آخر هو أن لا يكون أحدث إنشاءات عليها وأن ذلك يؤكد عدم حصول ضرر له من التمسك ببطلان التبليغات الجارية وفقاً للتعليمات خلافاً للقانون.
وعليه وعلى ضوء ذلك فإن العقار موضوع هذه الدعوى لا يسري عليه الإستثناء الوارد في القانون رقم 8 لسنة 2009, وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى خلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامة رقم(689/2015فصل4/6/2015).