مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات على محما المادة (6/2) من قانون البينات وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستندة إلى بينة ثابتة في الدعوى ومستخلصة بطريقة موافقة للقانون .
وحيث إن محكمة الاستئناف وفي سبيل الوصول إلى حقيقة التعويض العادل الذي يستحقة المالكون قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي المعرفة والاختصاص تولت انتخابهم بنفسها بعد أن ترك لها طرفا الدعوى أمر ذلك وقدم الخبراء تقريراً بخبرتهم اشتمل جميع مفردات المهمة الموكولة إليهم قدروا من خلاله ما يستحقه المالكون وفقاً لحصصهم في قطعة الارض موضوع الدعوى بعد أن قاموا ببيان المساحة الميستملكة من هذه القطعة وتقدير قيمة المتر المربع الواحد منها بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك مستأنسين بتقرير كشف لجنة المنشىء ومراعين أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وجاء التقدير أعلى مما كان عليه من أمام محكمة الدرجة الاولى فطبقت المحكمة قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه / إن الطعن وقع من المساعد فقط وبذلك تكون الخبرة متفقة واحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً و موفياً للغرض الذي أجريت من أجله .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1500/2016) فصل (12/7/2016).