مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من سند التسجيل ومخطط الاستملاك وعدد جريدتي الديار والرأي وعدد الجريدة الرسمية ملكية المدعيين للقطعة حيث جرى استملاك مساحات من قطعة الارض موضوع الدعوى لغايات مشروع شبكة السكك الحديدية وبالتالي فإن الخصومة قائمة ومتوافرة وقد أثبت المدعيان دعواهما بالبينة المقدمة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1501/2016) فصل (13/7/2016).