مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليها ألحقت الضرر بقطعة الارض موضوع الدعوى المتمثل بنقصان القيمة وتكون ملزمة بالتعويض وفقاً للمادة (44/ج) من قانون الكهرباء العام .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1502/2016) فصل (28/6/2016).