مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة الخاصة التي أقيمت هذه الدعوى بالإستناد إليها موقعة بتاريخ 20/2/2013 وبتاريخ لاحق لإنشاء خط كهرباء الضغط العالي المار في هذه القطعة الواقع في عام (2011) الشهادة الصادرة عن المدعى عليها المنتهية بالرقم(3489) تاريخ 8/4/2013.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1518/2016) فصل (5/10/2016).