مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليها لم تنكر ملكيتها لخطوط كهرباء الضغط العالي المارة في قطعة أرض المدعين ولما كانت هذه الملكية هي واقعة ثابتة من خلال مخطط مسار الخط والشهادة الصادرين عن المدعى عليها كما أن ملكية المدعين لحق التصرف في قطعة الارض موضوع الدعوى هي واقعة ثابتة من خلال سند التسجيل المتعلق بهذه القطعة ولهم الحق وبهذه الصفة بإقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عن بدل أضرار التي ألحقتها منشآت الجهة المدعى عليها في هذه القطعة فإن الدعوى والحالة هذه تكون مقامة ممن يملك حق إقامتها وبمواجهة خصم صحيح .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1518/2016) فصل (5/10/2016).