مبدأ قانوني
حيث إن المادة (109/1/د) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على وجوب تقديم الدفع بمرور الزمن بطلب مستقل وقبل التعرض لموضوع الدعوى وبما أن المستدعية لم تتقدم بطلب لهذه الغاية ووفقاً لمقتضيات هذه المادة فإنه لا يحق لها إثارة هذا الدفع في هذه المرحلة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1518/2016) فصل (5/10/2016).
)