مبدأ قانوني
حيث إن المدعين أثبتوا ملكيتهم لحق التصرف في قطعة الارض موضوع الدعوى وملكية المدعى عليها لخطوط كهرباء الضغط العالي المارة بها .
وحيث ثبت من خلال الخبرة التي جرت لدى محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف أن مرور خطوط كهرباء الضغط العالي عبر هذه القطعة قد ألحق أضرراً فإن المدعين يكونون قد أثبتوا كافة وقائع دعواهم من خلال البينة الخطية والخبرة الفنية وتكون دعواهم والحالة هذه مؤسسة على سبب صحيح ووقائع ثابتة في بينات الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1518/2016) فصل (5/10/2016).