مبدأ قانوني
حيث إن القرارالمستأنف كان قد جرى تبليغة على عنوان المدعى عليها بوساطة المدير المالي والإداري وكان على المحكمة تبليغ وكيلها المحامي عيسى وفقاً لحكم المادة 64 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث إن التبليغ جرى وفق ما تقدم فيغدو غير معتبر ومنتج لآثاره .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للأصول والقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1628/2016) فصل (28/9/2016).