مبدأ قانوني
حيث إن وكالة وكيل المدعي والتي أقيمت الدعوى بموجبها فقد اشتملت على المطالبة بالفائدة القانونية وإن المادة (44) من قانون الكهرباء العام ترتب مبلغ التعويض عن نقص القيمة فائدة قانونية سنوية وحسبما قررها مجلس الوزراء (3,5%) تسري في الدعوى المعروضة من تاريخ إقامة المنشآت .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1631/2016) فصل (28/9/2016).